هل يجوز للمرأة أن تأخذ نصف أملاك زوجها حال تم الطلاق في البلاد الغربية؟

سُئلته عشرات المرات، والجواب:

الإسلام حفظ حق الزوج، ومال الزوج وتعب الزوج.

والإسلام سبق الغرب بحفظ “حقوق المرأة المطلقة”، وفي تقدير حاجاتها المادية والنفسية (كونها محبوسة على الزوج، وقد تكون غير عاملة وليس لها مورد)، فجعل لها “متعة الطلاق”.

وهي مال يعطى للمطلقة المدخول بها؛ جبرًا لخاطرها وعرفانًا للفضل الذي كان بينها وبين مطلقها: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 241]”، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها.

و “متعة الطلاق” غير نفقة العدة، وغير مؤخر المهر.

و”متعة الطلاق” مشروعة بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لرفع ما حصل للمطلقة من إيحاش وألم بسبب الفراق.

و”متعة المطلقة” اختلف الفقهاء في حكمها، ومقدارها، ولكنها موجودة بالقرآن ومثبتة، ومن الفقهاء من أقرها لكل مطلقة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك فتوى:

ابن عرضون المالكي، عن “الكد والسعاية”، ولها سياق تاريخي معروف ومهم، وبرأيه أن المرأة التي تشارك الزوج في تكوين ثروته، فإنه من الظلم البين أن تأخذ فقط الميراث، وهي شريكة بالمال والجهد في ثروته بعملها وصبرها، فينبغي أن تأخذ نصيبا من المال غير الميراث”.

وبالتالي للزوجة حق في مال زوجها بعد الطلاق، ولكن ليس النصف، وليس بنسبة ثابتة، فعدد سنوات الزواج، وقدرة الرجل المادية، لها أهمية بالغة في تحديد قيمة هذه “المتعة”. والتي يجب أن تتم بالتقوى والتراضي والعدل.

ولقد أقرت مصر هذا القانون: “الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل”، تشمل السكن والكسوة والطعام.

وبالتالي: المطلقة لها حق مالي شرعي من أموال زوجها (سوى النفقة)، ولكن بالمعروف والقسطاس المستقيم، ودون جور أو استغلال.

#عابدة_المؤيد_العظم

شاهد أيضاً

لا يجوز ضرب الزوجة

نَسِيَتْ شحن موبايله فضربها، تأخرت في إعداد الطعام فضربها، خرجت لزيارة جارتها ضربها.. وللأسف ومع …